أحمد بن عبد الرزاق الدويش

71

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتن في عملها لذا فلا حاجة لأن يكن طبيبات ويقوم الرجال بدورهن من باب الضرورة ، ما هو رأي فضيلتكم ؟ ج 3 ، 14 : أولا : عليك أن تتقي الله - سبحانه - حسب الطاقة ، وأن تبذلي الوسع في نفع المرضى مع القيام بما أوجب الله عليك من الصلاة وغيرها ، وترك ما حرم الله عليك ، وما عجزت عنه من نفع المرضى إذ ليس عليك أمره فلا حرج عليك ؛ لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ( 1 ) وقوله عز وجل : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 2 ) ثانيا : يجوز للمرأة العمل في تطبيب النساء ، ولا يجوز لها الاختلاط بالرجال في مكان العمل . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 286 ( 2 ) سورة التغابن الآية 16